responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 362

مصباح 14

في ماء العين النابع الواقف

لا ينجس ماء العين النابع، الواقف في محلّه، الغير الجاري إلى محلّ آخر; للتعليل بالمادّة في البئر وغيرها، ممّـا يخرج به هذا النوع عن حكم الراكد، وإنّما يحتاج إليه إذا كان الجاري بمعنى السائل عن نبع.

ولو قلنا إنّه[1] مطلق النابع، أو النابع غير البئر، كما صرّح به جماعة[2]، دخل في الجاري فكان طاهراً مطلقاً; لعموم أدلّته.

ووقوف النابع لا ينافي دخوله في الجاري، كما أنّ جريان غيره لا ينافي دخوله في الراكد. والشكّ في دخوله في الراكد أو في ثبوت حكمه له ـلظهور أدلّته فيما خلا عن المادّةـ كاف في طهره على الإطلاق; للأصل والعموم السالمين عن المعارض.

وللشيخين في المقنعة والتهذيب هنا قول غريب. فإنّ المفيد (رحمه الله) ساوى بين البئر والغدير الناقص عن الكرّ، فحكم بنجاستهما بموت الإنسان، وطهارتهما بنزح


[1]. أي : الجارى .

[2]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 12 : « المراد بالجاري : النابع غير البئر ، سواء أجرى أم لا » . وقال سبطه في مدارك الأحكام 1 : 28 : « المراد بالجاري : النابع » . وقال ولده الشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 297 : « ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الماء الجاري ـ وهو النابع غير البئر ـ لا ينجس بملاقاة النجاسة » . وفي الحدائق الناضرة 1 : 171 : «المراد بالجاري هو النابع وإن لم يتعدّ محلّه » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست