responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 30

وقال 7: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم»[1].

فالواجب على الفقيه إذاً سلوك طريق التقوى، واستعمال الحزم في حالتي الصمت والفتوى، والتمسّك في جميع[2] أُموره بالسبب الأقوى والعروة الوثقى، حتّى يكون حكمه عن علم، وإمساكه عن عذر، وذلك حقّ الله على عباده أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون[3].

وممّـا يجب أن يراقب نفسه إذا وجد لها ميلا، وعرف منها رغبةً وهوًى، فإنّها النفس الأمّارة بالسوء، الخدّاعة للعقل، السالبة للبّ كلّ ذي لبّ، فإن تبيّن الوجه واتّضح الأمر، وإلاّ فليعتصم بالتوقّف، ولا يقتحم الهلكة، فإنّ المفتي على شفير السعير، وأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على الله[4]، والاحتياط طريق النجاة، والله المستعان.



[1]. تفسير العياشي 1 : 323 ، الحديث 122 ، وسائل الشيعة 27 : 34 ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ، الباب 5، الحديث 14 .

[2]. « جميع » لم يرد في « ل » و « د ».

[3]. ورد بهذا المضمون في الكافي 1 : 43 ، باب النهي عن القول بغير علم ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 27 : 23 ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ، الباب 4، الحديث 9 .

[4]. إشارة إلى ما روي في الصوارم المهرقة: 233 ، مرسلاً، قال 7 : « أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار فإنّ المفتي على شفير جهنّم » . راجع أيضاً : منية المريد : 281، سنن الدارمي 1 : 57 ، الجامع الصغير 1 : 10 ، حرف الهمزه .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست