responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 279

أنّ علّة المنع هي النجاسة، فيعمّ الحكم كلّ نجس، على أنّ المستفاد من فتاوى الأصحاب والنصوص الواردة في هذا الباب أنّ مناط انفعال القليل ملاقاته للنجاسة، من غير تفصيل بين الكثير والقليل، وهذا ظاهر لمن تأمّل الأقوال والأدلّة، وأعطى النظر حقّه في أصل المسألة.

وبما قلناه مفصّلا ظهر أنّ منع العموم في أدلّة الانفعالـ كما لهج به جماعة من المتأخّرين[1]، واستندوا إليه في طهارة كلّ ما وقع فيه الخلافـ وإن شذّ، ليس بشيء.

الردّ على دليل المخالف:

وأمّا ما احتجّ به الشيخ هنا، من عدم إمكان التحرّز عن القليل من النجاسات، فضعفه ظاهر; لأنّ الإمكان ثابت لا ينكر، وبلوغ المشقّة في ذلك حدَّ الحرج المنفي غير معلوم.

وأمّا رواية عليّ بن جعفر[2]، فقد أُجيب عنها بوجوه:

أحدها[3]: الطعن في السند; فإنّ في طريقها: محمّد بن أحمد العلوي، وهو مجهول; فإنّ علماء الرجال لم ينصّوا عليه بمدح ولا قدح[4].

وثانيها[5]: المعارضة بما رواه علي بن جعفر أيضاً في الصحيح، عن أخيه موسى7، قال: «وسألته عن رجل رعف، وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل


[1]. منهم المحّقق الخوانساري في مشارق الشموس : 191 ، السطر 5 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 125 ،
السطر 12 .

[2]. تقدّمت في الصفحة 275 .

[3]. لم نعثر على القائل لهذا الجواب .

[4]. راجع : رجال الطوسي : 506 ، الرقم 83 ، استقصاء الإعتبار 1 : 188 ، و 3 : 36 .

[5]. نقله الشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 128 ، عن بعض الأصحاب .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست