وموثّقة عمّـار عن الصادق 7، قال:
سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا
يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا
تشرب»[2].
وموثّقته الأُخرى، عنه 7، قال: سئل
عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب،
وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب»[3].
ويشهد لذلك مفهوم الصحيح المشهور: «إذا كان
الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[4].
فإنّ الفائدة في هذا المفهوم إنّما تتمّ إذا أُريد منه العموم، وكذا تعليل
المنع من فضل الكلب، المفهوم من قول الصادق 7 في صحيحة الفضل: «رجسٌ
نَجَسٌ»[5]،
وفي رواية معاوية بن شريح: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله إنّه نَجَس»[6];
فإنّ الظاهر من ذلك
[1]. التهذيب 1 : 40 / 102 ،
باب آداب الأحداث ... ، الحديث 41 ، وسائل الشيعة 1 :
154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث
10 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[2]. الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء
من سؤر الدواب و ... ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 242 /
660 ،
باب المياه وأحكامها ،
الحديث 43 ، وفيه : « فلا توضّأ » ، وسائل الشيعة
1 : 230 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الأسآر ، الباب 4،
الحديث 2 .
[3]. التهذيب 1 : 300 / 832 ،
باب تطهير الثياب ... ، الحديث 119 ، الاستبصار 1 : 25
/ 64 ،
باب سؤر ما يؤكل لحمه
... ، الحديث 1 ، وفيه : « إن كان في منقارها
قذراً » ، وسائل الشيعة 1 : 231 ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الأسآر ، الباب 4، الحديث 3 .
[5]. التهذيب 1 : 238 / 464 ،
باب المياه وأحكامها ، الحديث 29 ، الاستبصار 1 : 19 /
40 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة
1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث
4 .
[6]. التهذيب 1 : 238 / 647 ،
باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 19 /
41 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة
1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1،
الحديث 6 .