responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 278

فليهرق الماء كلّه»[1].

وموثّقة عمّـار عن الصادق 7، قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[2].

وموثّقته الأُخرى، عنه 7، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب»[3].

ويشهد لذلك مفهوم الصحيح المشهور: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[4].

فإنّ الفائدة في هذا المفهوم إنّما تتمّ إذا أُريد منه العموم، وكذا تعليل المنع من فضل الكلب، المفهوم من قول الصادق 7 في صحيحة الفضل: «رجسٌ نَجَسٌ»[5]، وفي رواية معاوية بن شريح: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله إنّه نَجَس»[6]; فإنّ الظاهر من ذلك


[1]. التهذيب 1 : 40 / 102 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 41 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 10 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[2]. الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء من سؤر الدواب و ... ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 242 / 660 ،
باب المياه وأحكامها ، الحديث 43 ، وفيه : « فلا توضّأ » ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الأسآر ، الباب 4، الحديث 2 .

[3]. التهذيب 1 : 300 / 832 ، باب تطهير الثياب ... ، الحديث 119 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ،
باب سؤر ما يؤكل لحمه ... ، الحديث 1 ، وفيه : « إن كان في منقارها قذراً » ، وسائل الشيعة 1 : 231 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 4، الحديث 3 .

[4]. تقدّم تخريجه في الهامش 3 و 4 من الصفحة 91 .

[5]. التهذيب 1 : 238 / 464 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 29 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث 4 .

[6]. التهذيب 1 : 238 / 647 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 19 / 41 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست