responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 241

بالنجاسة لأجل التغيير في الكرّ وغيره، فيكون المراد من النجاسة المثبتة في طرف المفهوم هي التي تكون باعتبار الملاقاة، وإلاّ لم يبق فرق بين حكمي المنطوق والمفهوم، وهو خلاف المفروض.

هذا، مع أنّ المستفاد من هذا الكلام الجمع بحمل «الشيء» على النجاسة المستولية، والمستفاد ممّـا رتّبه عليه بقوله: «فيكون المراد لم يستول عليه حتّى ينجس» هو الجمع بحمل التنجيس على التغيّر، وتخصيص الشيء بما يعتاد وروده; وبينهما تدافع لا يخفى. فاستقم، ولا تخبط خبط عشواء[1].

تذنيب:

لا خلاف بين القائلين بالانفعال في عموم الحكم به، بمعنى عدم اختصاصه ببعض صور الملاقاة فيما عدا ما استثني[2]، أو نقل فيه الخلاف[3].

ومنعه بعض المتأخّرين[4]، مدّعياً أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على انفعال القليل بكلّ ما يلاقيه من النجاسات; لاختصاصها بمواردها المعيّنة، وفقد اللفظ الدالّ على العموم فيها.

وفيه بحث:

أمّا أوّلا: فلإطلاق بعض الروايات، كالأخبار التي وقع التعبير فيها بالقذر[5]، وكذا


[1]. خبط عشواء : يضرب مثلاً للسّادر الذي يركبُ رأسَه ولا يهتمّ لعاقبته ، كالناقة ، العشواء التي لاتُبصر ، فهي تَخبِطُ بِيَديْها كلَّ ما مَرَّت به . لسان العرب 9 : 226 ، «عشا» .

[2]. كغسالة الاستنجاء .

[3]. كماء البئر الأقل من الكّر .

[4]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 1 : 40 .

[5]. كموثّقة سماعة المتقدّمة في الصفحة 125 ـ 126، وموثّقة عمّار المتقدّمة في الصفحة 126 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست