responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 240

نصف المقدار من الماء، وضعفه إلى ضعفه، وهكذا. فلو اختلفت النسبة لم يتيسّر المقايسة، كما لو كانت النجاسة نصفاً والماء ضعفاً، أو بالعكس، وهكذا.

وأيضاً فاعتبار النسبة والمقايسة لا تعلّق له بمضمون روايات الكرّ; إذ المستفاد منها حينئذ أنّ الكرّ معيار للقدر الذي لا يتغيّر بالنجاسات المعتادة، فنسبة القدر المعتاد إلى ما دون الكرّ بالتغيّر[1]، وإلى الكرّ بعدمه، فيستحيل المقايسة:

إمّا لأجل سقوط الطرف في المنسوب; إذ المراد من الأقلّ من الكرّ كلّ ما كان أقلّ، فلا يتصوّر الأقلّ من الأقلّ، وكذا المراد من الكرّ ما بلغ الحدّ المعروف، أو زاد عليه، ولا يتصوّر الزائد عليه.

أو لدخول طرف المنسوب في طرف المنسوب إليه، فإنّ الأقلّ من الأقلّ من الكرّ أقلّ من الكرّ، والزائد على الكرّ كرّ، والتغاير معتبر في النسبة.

وأمّا صحيحة صفوان الجمّـال[2]، فقدّر الماء ـوإن علم بسؤاله7 عن قدر العمقـ، لكن لم يحصل العلم بقدر النجاسة الواردة عليه، والحكم بمقتضي النسبة فرع العمل[3]به، كما عرفت.

فعلم أنّ اعتبار المقايسة والنسبة لا ينطبق على مدلول شيء من روايات الانفعال، وذلك واضح لا يرتاب فيه ذو مسكة.

وأمّا سابعاً: فلأنّ الجمع المشار إليه بقوله: «فيحمل على المستولية»[4] جمع فاسد; لأنّ عدم نجاسة الكرّ الذي هو حكم المنطوق مخصوص بما إذا لم يكن متغيّراً، للقطع


[1]. في « د » : بالتغيير .

[2]. تقدّمت في الصفحة 108 ، الرقم 7 . وانظر أيضاً : الوافي 6 : 31 / 13691 ، أبواب أحكام المياه، الباب 2 ، الحديث 1 .

[3]. كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : « العلم » .

[4]. راجع : الصفحة 229 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست