responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 230

الاستدلال على أربعة منها، مؤذناً بدعوى الانحصار فيها عجيب.

وأعجب من ذلك ادّعاؤه أنّ ما دلّ على النجاسة إنّما يدلّ بالمفهوم، مع أنّ صريح كلامه يدلّ على تحقّق ما دلّ بالمنطوق أيضاً; لأنّه أراد بالظاهرين الآخرين صحيحة الفضل بن عبد الملك وصحيحة عليّ بن جعفر8[1]، ودلالتهما بالمنطوق، على أنّ ما يدلّ بالمنطوق غير مقصور على ذلك أيضاً; لأنّ كثيراً من أخبار الانفعال يدلّ عليه بمنطوقه، كأخبار الولوغ، ورواية الإنائين، ورواية الميل، وغيرها من الأخبار المستفيضة المتضمّنة للأمر بإهراق الماء وصبّه بإدخال اليد القذرة في الإناء، أو بغسل الأواني التي وقع فيها ميتة، أو شرب منها نجس العين، والروايات المتضمّنة للنهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع قطرة دم أو خمر، إلى غير ذلك من الأخبار، وقد مرّت مفصّلة[2].

وثانياً: أنّ المفهوم إنّما لا يعارض المنطوق مع الاستواء في المرجّحات عدا الدلالة; فإنّه يجب ترجيح المنطوق حينئذ. أمّا إذا كان المفهوم محفوفاً بقرائن الصحّة، معتضداً بأمارات الوثوق، فالواجب ترجيحه قطعاً; لأنّ المدار في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر إنّما هو بحصول أسباب الوثوق والاعتماد في أحدهما دون الآخر، أو حصوله فيه أزيد من الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مفهومين، أو منطوقين، أو أحدهما مفهوماً والآخر منطوقاً. وقد مرّ مفصّلا أنّ الترجيح في أخبار الانفعال[3].

وناهيك في ذلك إطباق الأصحاب على الأخذ بها، والإجماع المنقول عن جماعة


[1]. تقدّمتا في الصفحة 104 و 109 .

[2]. تقدّمت في ذكر أدلّة القول بانفعال القليل. راجع: الصفحة 91 وما بعدها .

[3]. راجع : الصفحة 210 ـ 212 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست