إلى مقدار من الماء كنسبة مقدار أقلّ من تلك النجاسة إلى مقدار أقلّ من
ذلك الماء، ومقدار أكثر منها إلى مقدار أكثر منه، وكلّما غلب الماء على النجاسة
فهو مطهّر لها بالاستحالة، وكلّما غلبت النجاسة عليه لغلبة أحد أوصافها فهو منفعل
عنها، خارج عن الطهوريّة بها»[1].
وقال أيضاً بعد إيراد صحيحة صفوان، المتضمّنة للسؤال عن الحياض التي بين
مكة والمدينة ـ وقد تقدّمت[2]
ـ: «لمّـا كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة...»[3]،
إلى آخره.
وقال في المفاتيح بعد الطعن في أدلّة المشهور، بكونه مفهوماً لا يعارض
المنطوق: «مع أنّ غاية ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ
بملاقاة شيء مّا، لا كلّ نجاسة، فيحمل على المستولية جمعاً، فيكون المراد لم يستول
]عليه شيء [حتّى ينجس، أي لم
يظهر فيه النجاسة، فيكون تحديداً للقدر الذي لا يتغيّر بها في الأغلب»[4].
انتهى كلامه.
ويتوجّه على الأوّل:
أوّلا:
أنّ دعوى انحصار الأدلّة في مفهوم الصحيحين وظاهر الآخرين، بعد ما وقفتَ عليه من
الأخبار الواردة في هذا المضمار، لا يخفى ما فيه من التمحّل والاعتساف، والانحراف
عن جادة الإنصاف; لأنّ ما دلّ على الانفعال كاد أن يبلغ حدّ التواتر; لكثرته، كما
نصّ عليه بعض أصحابنا[5]
ومع ذلك فالاقتصار في مقام
[1]. الوافي 6 : 19 ، أبواب
أحكام المياه ، الباب 1 ، ذيل الحديث 3664 .