ولا يخفى فساده; لأنّ توصيف الأخبار بالاستفاضة لا يدلّ على استفاضة كلّ
واحد منها، مع أنّه صرّح في بحث نجاسة البئر ـ حيث استشكل حكم التغيير في
اللونـ بأنّ ما دلّ عليه عاميّ مرسل[2].
وقد أجاب بعض الأصحاب^ عن الرواية، بعد أن نقلها في الاحتجاج لابن أبي
عقيل بـ: «المنع من كون اللام هنا للجنس، بل يحتمل كونها للعهد; لأنّه7 لمّـا نزل على بئر بُضاعة، فقال: «آتوني بوَضوء»، فقيل:
يا رسول الله، إنّها بقاعة الحناء، فقال: «خلق الله الماء طهوراً لا
ينجّسه شيء»[3]،
الحديث. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ لام الجنس في المفرد يفيد العموم، وقد بُيّن في
الأُصول. سلّمنا، لكنّه منسوخ بقوله 7: «إذا
بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً»[4]، فإنّ هذا
مدنيّ والأوّل مكّي، والمدنيّ ناسخ»[5].
ويتوجّه على الأوّل: أنّه إن بني على المنع من عموم المفرد المحلّى
رجع إلى الثاني، وإلاّ وجب القول بالعموم; لأنّ اختصاص السبب لا يصلح لتخصيص
العامّ، كما حقّق في الأُصول.
وعليه وعلى الثاني: أنّ قرائن الحديث ظاهرة في إرادة العموم، فلا يقدح فيه
عدم
^. جاء في حاشية «ل» و
«د» و «ش»: «هو الشيخ مقداد في التنقيح، شرح النافع».
منه (قدس سره).