responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 217

كقوله6 ...»[1]، ثمّ ساق الرواية.

ولا يخفى فساده; لأنّ توصيف الأخبار بالاستفاضة لا يدلّ على استفاضة كلّ واحد منها، مع أنّه صرّح في بحث نجاسة البئر ـ حيث استشكل حكم التغيير في اللونـ بأنّ ما دلّ عليه عاميّ مرسل[2].

وقد أجاب بعض الأصحاب^ عن الرواية، بعد أن نقلها في الاحتجاج لابن أبي عقيل بـ: «المنع من كون اللام هنا للجنس، بل يحتمل كونها للعهد; لأنّه7 لمّـا نزل على بئر بُضاعة، فقال: «آتوني بوَضوء»، فقيل: يا رسول الله، إنّها بقاعة الحناء، فقال: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء»[3]، الحديث. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ لام الجنس في المفرد يفيد العموم، وقد بُيّن في الأُصول. سلّمنا، لكنّه منسوخ بقوله 7: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً»[4]، فإنّ هذا مدنيّ والأوّل مكّي، والمدنيّ ناسخ»[5].

ويتوجّه على الأوّل: أنّه إن بني على المنع من عموم المفرد المحلّى رجع إلى الثاني، وإلاّ وجب القول بالعموم; لأنّ اختصاص السبب لا يصلح لتخصيص العامّ، كما حقّق في الأُصول.

وعليه وعلى الثاني: أنّ قرائن الحديث ظاهرة في إرادة العموم، فلا يقدح فيه عدم
^. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «هو الشيخ مقداد في التنقيح، شرح النافع». منه (قدس سره).


[1]. مدارك الأحكام 1 : 28 .

[2]. نفس المصدر : 57 .

[3]. سبق تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 183 .

[4]. عوالي اللآ لئ1 : 76 ، الحديث 156 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 9 ، الحديث 6 .

[5]. التنقيح الرائع 1 : 39 ـ 40 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست