responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 216

ثمّ أيّد ما اختاره بورود الأخبار المصرّحة بطهارة ماء الاستنجاء، وباختلاف الروايات الواردة في تقدير الكرّ.

قال: «والاختلاف في تقدير الكرّ يؤيّد ما قلناه من أنّه تخمين ومقايسة بين قدري الماء والنجاسة; إذ لو كان أمراً مضبوطاً وحدّاً محدوداً لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره، لا مساحةً ولا وزناً. وقد وقع الاختلاف فيهما معاً»[1]، «والوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب، وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر»[2].

الردّ على أدلّة الكاشاني:

ولا يخفى على الناظر البصير والناقد الخبير أنّ ما ذكره قاصر عن درجة الدليل، خارج عن قواعد التحصيل.

أمّا الأوّل; فلأنّ الحديث المدّعى استفاضته، مع إرساله، ليس من طرقنا ولا من روايات أصحابنا، وإن أورده بعض أصحابنا في كتبهم[3]، فإنّ ذلك بمجرّده لا يدلّ على اعتمادهم عليه. ولعلّ منشأ توهّم الاستفاضة هو الاغترار بما حكي عن ابن أبي عقيل من ادّعائه التواتر في الحديث الذي قدّمناه، وذلك مع بعدهـ لاختلاف متن الروايتين وكذا المرويّ عنهـ يتوجّه عليه ما مرّ هناك[4].

وربما قيل[5]: إنّ منشأ التوهّم ما ذكره الفاضل صاحب المدارك(رحمه الله) في بحث نجاسة الماء بالتغيّر[6]، حيث قال بعد ذكر الحكم المذكور: «والأصل فيه الأخبار المستفيضة،


[1]. الوافي 6 : 36 ، أبواب أحكام المياه ، الباب 2 ، ذيل الحديث 11 . وفيه بدل «معاً» : «جميعاً» .

[2]. مفاتيح الشرائع 1 : 83 .

[3]. راجع : الهامش 1 من الصفحة 214 .

[4]. انظر خبر ابن أبي عقيل في الصفحة 155 ، الرقم 2 ، وردّه في الصفحة 183 ـ 184 .

[5]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 305 .

[6]. في «د» و «ل» : بالتغيير.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست