responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208

يصلح أن يجعل فيه الماء[1]; فإنّه لا مجال لاحتمال التغيير هنا، وكذا غير واحد من الأخبار، كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه.

قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين:

وقد يقال[2] في رفع المنافاة المتخيّلة في هذه الروايات[3]: إنّ ]جُلّ[[4] الأخبار المتوهّم منها المخالفة إنّما وردت في السؤال عن الحياض والغدران ومياه الطرق، كما صرّح به في بعضها، وشهدت القرائن بإرادته في بعض آخر، ومن الغالب أنّ تلك المياه لا تنفكّ عن الكرور المتعدّدة، فضلا عن الكرّ الواحد.

ويرشد إليه تضمّن بعض السؤالات الواقعة في تلك الأخبار لكون تلك المياه معرضاً لبول الدواب وروثها، وشرب الكلاب والبهائم، ولرمي[5] الجيف التي هي في تلك الطرق غالباً جيفة جمل، أو حمار، أو فرس، أو سبع، إلى غير ذلك من الحيوانات الكثيرة التردّد في تلك الطرق، وما يكون معرضاً لتلك الأشياء وأمثالها قلّ أن ينفكّ عن مقدار الكرّ. فلهذا ترى أنّهم: أجابوا عن ذلك تارةً باعتبار التغيير وعدمه، وجعلوا ذلك هو المناط في الجواب; لحصول الكثرة المانعة عن الانفعال بمجرّد الملاقاة، وربما أجابوا عنه بجواز الاستعمال من دون اعتبار التغيير[6] أيضاً، وما ذلك


[1]. تقدّمت في الصفحة 129 ، الرقم 32 .

[2]. القائل هو الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 295 . والمؤلف نقل مضمون كلامه ، مع التصرّف والتلخيص .

[3]. هذه العبارة تشعر بأنّ هذا القائل يزعم تخيّل المنافاة بين هذه الروايات، ولامنافاة بينها ، كما يعلم ممّا سيذكر قريباً .

[4]. في بعض النسخ بدل ما بين المعقوفين : «حمل» ، والصحيح ما أثبتناه ، كما ورد في الحدائق .

[5]. في مصحّحة «د» : رمي .

[6]. في «ن» و «ل» : التغيّر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست