responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 205

المتضمّنة لِـ:

جواز الاستعمال ممّـا عدا الماء المتغيّر، كصحيحة أبي خالد القماط، وصحيحة الصفّار، ورواية حريز[1].

وجواز إدخال اليد القذرة في الماء، كحسنة محمّد بن ميسر، ورواية عثمان بن زياد[2].

أو الوضوء من مياه الغدران، يكون فيه العذرة، والبول، والجيفة، كموثّقة أبى بصير، ورواية عليّ بن أبي حمزة، وغيرها[3].

وهذه الأخبار، مع أنّ الغالب عليها ضعف الإسناد، وذلك أعظم شيء يضعّف به الركون والاستناد، ليس شيء منها صريحاً في المراد، ولا نصّاً يجب عليه الاعتماد; لأنّ دلالتها عليه إمّا لأجل العموم، أو الإطلاق الراجع إليه، فلا يجوز لأجلها ترك العمل بما قدّمناه من الأخبار التي هي أخصّ من هذه مدلولا وأوضح منها سنداً. وقد تقرّر في الأُصول ضابطة اعتضد فيها المعقول بالمنقول، وهو: أنّ الدليل الخاصّ أو المقيّد يحكم على العامّ والمطلق.

والبحث عن العلم بالتأريخ وجهله، وتقدُّم الخاصّ وتأخّره ساقط في أخبارنا وروايات أصحابنا; لأنّ بناء الكلام في ذلك على احتمال النسخ ومعارضته للتخصيص، وهذا الاحتمال لا يتطرّق في الأخبار الواردة عن الائمّة ـصلوات الله عليهم أجمعينـ; لأنّ «حلال محمّد 6 حلال إلى


[1]. تقدّمت الأُولى والثانية في الصفحة 156 ، والثالثة في الصفحة 185 .

[2]. تقدّمت الأُولى في الصفحة 193 ، والثانية في الصفحة 162 .

[3]. تقدّمتا في الصفحة 161 . راجع أيضاً رواية العلاء بن الفضيل المذكورة في الصفحة 161 ، ورواية أبي بصير في الصفحة 162 ، ومرسلة الصدوق في الفقيه ، في الصفحة 163 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست