responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204

والجواب عن روايتي دعائم الإسلام[1]، يعلم ممّـا قدّمناه، فلا نعيده; مع أنّ الاحتجاج بالأُولى منهما مبنيّ على نجاسة أبوال الدواب، وهو ممنوع، بل الظاهر طهارتها، كما عليه المشهور[2]. وعلى هذا فلا دلالة للرواية على عدم نجاسة القليل بالملاقاة بوجه.

وأمّا روايات العلاّمة في المختلف[3]، والذي يغلب على الظنّ أنّ الأُولى منها مختصرة رواية زرارة المتقدّمة[4]، بحمل التفسّخ فيها على التغيير، وقد عرفت الحال فيها.

وأمّا الثانية، فغايتها الدلالة من جهة الإطلاق، فيجب حمله على المقيّد، جمعاً.

وأمّا الثالثة، فهي لا تنهض حجّة بوجه; لتعيّن الماء المحكوم عليه بالطهارة فيها، فربّما كان بقدر الكرّ. مع أنّ الروايات الثلاثة[5] مشتركة في ضعف السند، فلا تصلح للحجّية في مقابلة الأخبار الصحيحة.

تعارض أخبار الطرفين والجمع بينها:

وإذ قد تحقّق ذلك، فقد علم أنّ الروايات المدّعى دلالتها لا تنهض لمعارضة الأخبار الدالّة على الانفعال; لما عرفت مفصّلا أنّ تلك الروايات بأسرها لا تخلو عن ضعف في السند، أو قصور في الدلالة.

وأقرب ما يتوهّم منه المعارضة ـ ويقتضي ظاهره المناقضة ـ هي الأخبار


[1]. تقدّمتا في الصفحة 166 ، الرقم 36 و 37 .

[2]. راجع : منتهى المطلب 3 : 169 ، الحدائق الناضرة 5 : 20 ـ 21 .

[3]. تقدّمت في الصفحة 166 ـ 167 ، الرقم 38 ـ 40 .

[4]. في الصفحة 163 ، الرقم 28 .

[5]. كذا في المخطوطات ، ولعلّ الأنسب : الروايات الثلاث .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست