responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 174

صدر عنه الضرب والقتل، لا من عُلم صدوره عنه. ولأجل هذا ذهب أكثر المحقّقين[1]إلى نفي الواسطة بين العادل والفاسق، وفرّعوا عليه ردّ خبر مجهول الحال، وإن ظنّ بعض من لا تحقيق له[2] توسّطه بينهما، غفلةً عن حقيقة الحال.

نعم، لو قيل بجواز الاستعمال لورود الأخبار بتسوية حكمي الطاهر والمشتبه، أو لأنّ الأصل الجواز فيما احتمل التحريم، كان له وجه، لكنّه[3] ليس استدلالا بالآية، مع أنّه قد مضى ما في الاحتجاج بأصل البرائة في هذا المقام، وسيأتي الكلام على تلك الأخبار المشار إليها.

ردّ الاستدلال بالأخبار:

وأمّا الاحتجاج بالأخبار ـ وهي العمدة في الاستدلال ـ فيتوجّه عليه:

أنّ أكثر الروايات المستدلّ بها لاتخلو عن ضعف في السند[4] أو قصور في الدلالة، بل الأغلب فيها اجتماع الأمرين واتّفاق كلا المحذورين.

وما صحّ منها[5] سنده واعتبرت دلالته ـ وهو الأقلّ ـ ليس نصّاً في المطلوب ولاصريحاً في المقصود، فلايجوز لأجله ترك العمل بما قدّمناه من الأخبار، مع صحّة سندها وصراحة أكثرها.

وتفصيل هذا الإجمال يستدعي بسطاً في المقال، فنقول:

أمّا الخبر المستفيض[6]، فالجواب عنه يتأتّى من وجوه:


[1]. في « ن » : أكثر المحقّقين ذهبوا .

[2]. لم نقف عليه .

[3]. كذا في « ن » وفي سائر النسخ : « لكونه » .

[4]. في « د » و « ن » : المستند .

[5]. « منها » لم يرد في « ن » .

[6]. وقد سبق ذكره في الصفحة 154 ، الحديث رقم 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست