صدر عنه الضرب والقتل، لا من عُلم صدوره
عنه. ولأجل هذا ذهب أكثر المحقّقين[1]إلى نفي
الواسطة بين العادل والفاسق، وفرّعوا عليه ردّ خبر مجهول الحال، وإن ظنّ بعض
من لا تحقيق له[2]
توسّطه بينهما، غفلةً عن حقيقة الحال.
نعم، لو قيل بجواز الاستعمال لورود
الأخبار بتسوية حكمي الطاهر والمشتبه، أو لأنّ الأصل الجواز فيما احتمل
التحريم، كان له وجه، لكنّه[3] ليس استدلالا
بالآية، مع أنّه قد مضى ما في الاحتجاج بأصل البرائة في هذا
المقام، وسيأتي الكلام على تلك الأخبار المشار إليها.
ردّ الاستدلال
بالأخبار:
وأمّا الاحتجاج بالأخبار ـ وهي العمدة في
الاستدلال ـ فيتوجّه عليه:
أنّ أكثر الروايات المستدلّ بها لاتخلو عن
ضعف في السند[4]
أو قصور في الدلالة، بل الأغلب فيها اجتماع الأمرين واتّفاق كلا
المحذورين.
وما صحّ منها[5] سنده
واعتبرت دلالته ـ وهو الأقلّ ـ ليس نصّاً في المطلوب ولاصريحاً في
المقصود، فلايجوز لأجله ترك العمل بما قدّمناه من الأخبار، مع صحّة
سندها وصراحة أكثرها.
وتفصيل هذا الإجمال يستدعي بسطاً في
المقال، فنقول:
أمّا الخبر المستفيض[6]، فالجواب عنه يتأتّى من وجوه: