responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 173

وعلى الثالثة[1]: أنّ المراد من عدم وجدان الماء الذي جعل شرطاً في تجويز الانتقال إلى التيمّم ما هو أعمّ من عدم التمكّن منه عقلا، كما في صورة فقده عن أصله، وشرعاً، وذلك كما لو انتفى شرط من شرائط استعماله. وممّـا لا ريب فيه اشتراط الطهارة في الماء المستعمل في الطهارتين: الوضوء والغسل، فالأمر بالتيمّم مشروط بانتفاء الماء المستجمع لشرائط التطهير ومنها الطهارة، فكان الكلام بمنزلة أن يقال: وإن لم تجدوا ماءً طاهراً فتيمّموا، ولا دلالة لذلك على المطلوب; لأنّ طهارة الماء المفروض محلّ النزاع.

وقد يقال: إنّ ذلك إنّما يصحّ لو كان الشرط في جواز الاستعمال طهارة الماء في نفس الأمر، وهو ممنوع. إنّما المسلّم اشتراط عدم العلم بالنجاسة، وذلك متحقّق في محل النزاع، فلا يجوز الانتقال معه إلى التيمّم; لأنّه مشروط بفقدان شرط الطهارة المائيّة.

ويضعّف بأنّ الطاهر شرعاً هو ما يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث مثلا، ويقابله النجس، فهو ما لايجوز استعماله كذلك، ولا سبيل إلى منع اشتراط الطهارة بهذا المعنى في جواز الاستعمال. والمشتبه بالنجس لايخلو إمّا أن يكون طاهراً فيجوز استعماله، أو نجساً فيجب اجتنابه، وليس واسطة بينهما، وإنّما هو واسطة بين المعلوم الطهارة والمعلوم النجاسة. فإنّ الطاهر هو ما ثبت له وصف الطهارة في نفس الأمر، وكذا النجس ما ثبت[2] له الوصف كذلك، والواسطة بينهما غير معقولة; إذ لا دخل في ذلك للعلم وعدمه; لأنّ المشتقّات وما في حكمها موضوعة للذوات المتّصفة بالمبادئ حقيقةً، لا لما عُلم اتّصافه به. فإنّ المفهوم من «الضارب» و«القاتل» هو من


[1]. وهي قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً ) ، النساء( 4 ) : 43 . وقد سبق الاستدلال بها في الصفحة : 154.

[2]. في « ن » : يثبت .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست