responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 124

تمر أو غيره حتّى يطيب ريحه وطعمه وتنكسر سورة مرارته.

وقد ورد إطلاق النبيذ بهذا المعنى في كثير من الأخبار، كرواية الكلبي النسّابة، أنّه سأل أبا عبد الله 7 عن النبيذ، فقال: «حلال»، قال: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر، فقال: «شه، شه^، تلك الخمرة المنتنة»، قلت: جعلت فداك، فأيّ نبيذ تعني؟ فقال: «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله 6تغيّر الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر، فيقذف به[1]في الشن^^، فمنه شربه ومنه طهوره»[2]، الخبر.

وعلى هذا يحمل ما في بعض الأخبار من حكاية وضوء النبي بالنبيذ.

وقوله 7: «إنّ أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام»[3]، يعني به ـوالله أعلمـ أنّ حكم النبيذ مغاير لحكم الخمر، وإنّما جاز الشرب ممّـا وقع فيه قطرات النبيذ; لأنّ أصل النبيذ حلال، بخلاف الخمر، فإنّ أصله حرام، ولهذا وجب الاجتناب عمّـا وقع فيه. أو المراد أنّ هذا النبيذ لحلّـيّـته ليس كالخمر، فلا يُقاس عليه في الحكم بالنجاسة، فلا يلزم من تنجيس الخمر للماء تنجيس النبيذ إيّاه.

^. جاء في حاشية «ش» و «ل»: «شاه وجهُه، شوهاً وشوهةً: قبُح. والشوه ـ بالضمّ ـ البول، و«شه شه» كلمة استقذار، يقال عند التأذّي من شيء وللتضجّر» منه (قدس سره).

^^. جاء في حاشية «ش» و «ل»: «الشن: القربة البالية» منه (قدس سره).


[1]. في المصدر : فيلقيه .

[2]. الكافي 6 : 416 ، باب النبيذ ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 233 / 629 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 12 ، الاستبصار 1 : 16 / 29 ، باب الوضوء بنبيذ التمر ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف، الباب 2 ، الحديث 2 .

[3]. تقدّم قبل سطور .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست