responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 108

وبالجملة، فلا ريب في قوّة السند، إن لم نقل ببلوغه درجة الصحيح[1].

السادس: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث، في التهذيب، في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله 7: الماء الذي لاينجّسه شيء، قال: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»[2].

والتقريب ما تقدّم.

والتنافي بين ظاهر هذه الرواية والرواية المتقدّمة مندفع بما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيان تحديد الكرّ.

السابع: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب، في باب المياه من الزيادات، وفي الاستبصار، في باب القليل يقع فيه النجاسة، في الصحيح، وثقة الإسلام في الكافي بطريق فيه سهل بن زياد، عن صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الحياض التي بين مكّة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضّأ منه، فقال: «وكم قدر الماء»؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، قال: «توضّأ منه»[3].

وجه الدلالة: أنّ سؤاله 7 عن قدر الماء لا بدّ أن يكون له تعلّق بتسويغ الاستعمال تحقيقاً لحكمة السؤال، ولمّـا كانت تلك الحياض التي بين الحرمين الشريفين معلومة المساحة عنده، اقتصر 7على السؤال عن مقدار عمق الماء ولم يتعرّض للطول والعرض.

وقد يقال: إنّ السؤال إنّما كان ليعلم بلوغ الماء حدّاً لا يتنزّه عنه، ولا يخفى بُعده.


[1]. واعلم أنّ مثل ما ذكر المؤلف في ردّ اعتراض صاحب المدارك، أورده الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 387 ـ 388 .

[2]. التهذيب 1 : 44 / 114 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 53 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11، الحديث 1 .

[3]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ... ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 442 / 1317 ، الزيادات في
باب المياه ، الحديث 36 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ، باب الماء القليل ... ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست