responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 104

الرابع: ما رواه الشيخـ طاب ثراهـ في التهذيب، في باب المياه من الزيادات، فيالصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 87 قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[1].

وجه الاستدلال: ما قيل[2] أنّ وجه المنع عن الاستعمال منحصر في سلب الطاهريّة أو الطهوريّة، والثاني منتف إجماعاً; فتعيّن الأوّل.

واعتُرض[3] بمنع الحصر; لاحتمال التنزّه.

ويمكن الجواب عنه^: بأنّ المسؤول عنه هو جواز الاستعمال ـكما هو الظاهرـ فالمنع يتوجّه إليه. وأيضاً فالحمل على نفي الجواز متعيّن; لأنّه أقرب المجازين إلى نفي الحقيقة المتعذّرة[4]. ولو قلنا إنّ العبادة اسم للصحيحة وإنّما يطلق الاسم على الفاسدة منها باعتبار المشاكلةـ كما ذهب إليه بعض المحقّقين[5]ـ أمكن توجّه النفي إلى المسمّى، على ما صرّحوا به في مثل قوله 7:«لا صلاة إلاّ بطهور»[6]


[1]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 45 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 13 .

[2]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 126 ، و منتقى الجمان 1 : 48 .

[3]. حكاه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 186 ، السطر 30 .

[4]. في « ش » و « ل » : المتعذّر .

[5]. حكاه النوري في مطارح الأنظار : 5 ، عن بعض المحقّقين في تعليقاته على المعالم .

[6]. التهذيب 1 : 52 / 144 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 83 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، باب وجوب الاستنجاء ... ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9 ، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست