الرابع: ما رواه الشيخـ طاب ثراهـ في
التهذيب، في باب المياه من الزيادات،
فيالصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 87 قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ
العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من
ماء»[1].
وجه الاستدلال: ما قيل[2]
أنّ وجه المنع عن الاستعمال منحصر في سلب الطاهريّة أو الطهوريّة، والثاني
منتف إجماعاً; فتعيّن الأوّل.
ويمكن الجواب عنه^: بأنّ المسؤول عنه هو جواز
الاستعمال ـكما هو الظاهرـ فالمنع يتوجّه إليه.
وأيضاً فالحمل على نفي الجواز متعيّن; لأنّه أقرب المجازين إلى نفي
الحقيقة المتعذّرة[4].
ولو قلنا إنّ العبادة اسم للصحيحة وإنّما يطلق الاسم على الفاسدة منها
باعتبار المشاكلةـ كما ذهب إليه بعض المحقّقين[5]ـ
أمكن توجّه النفي إلى المسمّى، على ما صرّحوا به في مثل قوله 7:«لا صلاة إلاّ بطهور»[6]
[1]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 45 ، وسائل الشيعة 1 :
155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث
13 .
[2]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين
( قسم الفقه ) 1 :
126 ، و منتقى الجمان
1 : 48 .
[5]. حكاه النوري في مطارح الأنظار :
5 ، عن بعض المحقّقين في تعليقاته على المعالم .
[6]. التهذيب 1 : 52 / 144 ،
باب آداب الأحداث ... ، الحديث 83 ، الاستبصار 1 : 55 /
160 ، باب وجوب الاستنجاء ... ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة
1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة، الباب
9 ، الحديث 1 .