responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 103

بعدم ثبوت الحقائق الشرعية; إذ الظاهر صيرورة الألفاظ التي وقع الخلاف فيها حقائق في زمان الأئمّة:، وأنّ الخلاف إنّما هو في زمان الشارع وما قاربه، على أنّ المقصود ـكما عرفتـ بيان الحكم الشرعي، ولا مدخلية لبيان المعنى اللغوي في ذلك، ومن المعلوم أنّ السؤال إنّما هو عن الطهارة والنجاسة الشرعيّين، مع أنّه لا اختصاص حينئذ للكرّ من الماء بالحكم المذكور بوجه، ومتى تعذّر الحمل على المعنى اللغوي تعيّن إرادة المعنى الشرعي; لشيوع استعمال تلك الألفاظ بحيث صارت من المجازات الراجحة، حتّى أنّ كثيراً من فحول العلماء ظنّوا صيرورتها حقائق فيها.

وبذلك يظهر عدم جواز الحمل على الكراهة ـكما قيل[1]ـ وإن كان أقرب إلى المعنى اللغوي بالنظر إلى المعنى المعروف، فتدبّر.

الثالث[2]: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب، في باب المياه من الزيادات، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله 7، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء، والكرّ ستمائة رطل»[3].

والتقريب ما تقدّم.

والمراد بالرطل الرطل المكّي ضِعف العراقي، جمعاً بين الأخبار.


[1]. القائل هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 186 ، السطر 13 .

[2]. أي: الثالث من الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة. واعلم أنّ أرقام الروايات في نسختي
« ن » و « ش » مرتبة حسب الحروف الأبجدية ، وفي سائر النسخ بالعدد الترتيبي ، واعتمدنا في ذلك
على نسختي «د» و «ل».

[3]. التهذيب 1 : 439 / 1308 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 27 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 5 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست