شرطه، لم يكن للشرط مدخليّة في الحكم، فيلزم اللغو والعبث
المنفيّان; إذ كما أنّ إلغاء الاشتراط يحصل على تقدير موافقة المسكوت عنه
بجميع أفراده للمنطوق، فكذلك على فرض الموافقة في الجملة بالنسبة إلى
البعض الموافق.
هذا، ويمكن إثبات العموم بلزوم الإجمال وعدم الإفادة المنفيّين في
كلام الحكيم لولاه كما مرّ في المفرد المحلّى[1]، وبأنّ ثبوت
النجاسة في البعض يستلزم ثبوتها في الجميع; لعدم القائل بالفصل، ولا
يجوز أن يكون المراد به الماء الجاري خاصّة أو ماء البئر; إذ لا قائل
به، مع أنّه يلزم حينئذ ثبوت الحكم في الراكد أيضاً بطريق
أولى.
الرابع: عموم الانفعال، بمعنى عدم اختصاصه بملاقاة بعض
أنواع النجاسات. ويمكن إثباته من وجهين:
الأوّل: أنّ مقتضى المنطوق هو الحكم بعدم نجاسة الكرّ بشيء من
النجاسات; إذ ليس المراد بـ«الشيء» في الخبر ما
يعمّ النجس والطاهر، وهو ظاهر، فيثبت الحكم بالنجاسة على وجه العموم
لما دون الكرّ بحكم المفهوم. فإنّ مقتضاه نفي الحكم الثابت للمنطوق عن غير
محلّ النطق على الوجه الذي أُثبت له، إن عاماً فعامّ، وإن خاصّاً
فخاصّ، على ما صرّح به علماء المعاني[2] في وجه فساد قول
القائل: «ما أنا رأيت أحداً»;
قالوا: تخصيص المتكلّم نفسه بعدم الرؤية على وجه العموم يقتضي أن يكون
أحدٌ غيره قد رأى كلَّ أحد.
ويشكل ذلك بأنّ مقتضى المفهوم إنّما هو نفي الحكم الخاصّ الثابت لمحلّ
النطق عن غيره، وقضيّة المنطوق ها هنا سالبة كلّية، فيكون مرجع قضيّة
المفهوم إلى موجبة