responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57

(مسألة 1): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن[1]: ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة: ثلاثة وأربعون[2] شبراً[3] إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي[4] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.

(مسألة 3): الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[5].

(مسألة 4): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.

(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم لو كان جارياً من الأعلى[6] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل[7]، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[8].

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه


[1]. تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكال ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة 3 ) . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط ، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً . ( خوئي ) .

ـ على الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .

[4]. وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً . ( لنكراني ) .

[5]. وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً . ( خوئي ) .

[6]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع . ( خوئي ) .

[7]. لا يخفى عليك أنّ المدار في عدم نجاسة العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان ، فلا فرق بين العالي والسافل ، ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع ، فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة العالي ، أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان . ( صانعي ) .

[8]. مع قوّة ودفع . ( خميني ) .

ـ إن كان بدفع . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست