(مسألة
1): لا فرق في
تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
(مسألة
2): الكرّ بحسب
الوزن[1]:
ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة: ثلاثة وأربعون[2] شبراً[3] إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي[4] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة
وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.
(مسألة 4): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس
العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم لو كان جارياً من الأعلى[6]
إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل[7]، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[8].
(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس
بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس
أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه
[1]. تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكال ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة 3 ) . ( سيستاني ) .
[2]. على الأحوط ،
والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين
شبراً . ( سيستاني ) .
[6]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو
الدفع . ( خوئي ) .
[7]. لا يخفى عليك أنّ المدار في عدم نجاسة
العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان ، فلا
فرق بين العالي والسافل ، ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع ، فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة العالي ، أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان . ( صانعي ) .