responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56

فصل

في الماء الراكد: الكرّ والقليل

الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركـه[1] الطرف، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس[2]; لاتّصالها بالبقيّة.


[1]. إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات . ( خميني ) .

ـ إن كان الجزء في الصغر ممّا لا يدركه البصر العاديّ الغير المسلّح ، بل لابدّ في إدراكه من الآلات المكبّرة المستحدثة فلا حكم له ، وإن علم بوجوده ; لانصراف أدلّة نجاسة الدمّ ومثله عنه ، بل ولانصراف أدلّة الانفعال أيضاً . ( صانعي ) .

[2]. مع تساوي السطوح أو ركود الماء وأ مّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع . نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم .( خميني ) .

ـ مع تساوي السطوح أو ركود الماء . وأ مّا مع الاختلاف وجريان الماء من العالي إلى الأسفل بالانصباب ، فاعتصام كلّ منهما بالآخر مشكل ، بل عدم اعتصام السافل بالعالي لا يخلو من وجه ، كما أنّ عدم الاعتصام في عكسه هو الأقوى . نعم العلوّ التسريحي غير مضرّ للإعتصام ; لصدق بلوغ الماء الكرّيّة قضاءً للوحدة العرفيّة . ( صانعي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست