أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في
الكافور أن يكون طاهراً[1]
مباحاً[2] جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال
ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير،
والاُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد.
نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[3]
كما مرّ[4]، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(مسألة2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز[5]
أن يباشره الصبي[6] المميّز[7] أيضاً.
(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط
المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث; تصير بحسب المثاقيل
الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين[8]
إلاّ خمس
[1]. حتّى إذا لم يوجب تنجس بدن الميّت على
الأحوط . ( سيستاني ) .
[2]. اشتراط الإباحة ، بمعنى أ نّه لو عصى ومسحه يقع باطلاً ، غير
معلوم .( خميني ـ صانعي ) .
ـ لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . ( لنكراني ) .
[3]. بل بالسعي إذا كان حاجّاً وبالتقصير إذا
كان معتمراً . ( صانعي ) .
ـ بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـ بل سبع مثاقيل بلا زيادة ; لأنّ ثلاث عشر درهماً
وثلث تصير مائة وثمان وستيّن حمّصة ( 168 ) ، حيث إن كلّ درهم يساوي لإثني عشر وثلاث أخماس حمّصة ، وكلّ مثقال صيرفي أربعة وعشرين حمّصة ،
فيصير بحسب المثقال الصيرفي سبع مثاقيل بلا زيادة . ( صانعي ) .
ـ مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة
مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . ( لنكراني ) .