responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 483

فصل

في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه[1] على المساجد السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط[2] أن يكون[3] المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد[4] استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[5]، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي


[1]. في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه . ( سيستاني ) .

[2]. لا بأس بتركه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ الأولى . ( لنكراني ) .

[3]. الأولى . ( سيستاني ) .

[4]. يأتي به رجاء ، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً ، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب . ( خميني ) .

ـ لم يثبت فيأتي به رجاءً ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن . ( لنكراني ) .

[5]. الظاهر أ نّه يريد ظاهر الكفين ، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم . ( خوئي ) .

ـ بل ظاهر كفّيه . ( صانعي ) .

ـ الصحيح : وظاهر كفيه . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست