وهو مسح الكافور على بدن الميّت،
يجب مسحه[1]
على المساجد السبعة، وهي الجبهة،
واليدان، والركبتان،
وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط[2] أن يكون[3] المسح باليد،
بل بالراحة، ولا يبعد[4] استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله
وباطن قدميه وكفّيه[5]،
بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي
[1]. في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر
كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه . ( سيستاني ) .