(مسألة 2): في كلّ طبقة الذكور[5]
مقدّمون[6] على الإناث، والبالغون على غيرهم[7] ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن
متّ بأحدهما[8]،
ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ، وفي الطبقة الاُولى
الأب مقدّم على الاُمّ[9]
والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ[10]
مقدّم[11] على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم، وفي
الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.
(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولا ية للإناث،
وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين[12]، لكنّ الأحوط[13] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو
غائبين.
[1]. على الأحوط ،
والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( خوئي ) .
[2]. ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال بل
منع . ( سيستاني ) .
[3]. الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم .
( خميني ) .
[4]. الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . ( لنكراني ) .
[5]. تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[6]. تقدّم الذكور لا يخلو عن تأ مّل بل
منع ، والأقوى كونهنّ كالذكور ، وبذلك يظهر حكم الفروع المبتنية على تقدّم الذكور في المسائل
الآتية . ( صانعي ) .
[7]. الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً .
( سيستاني ) .
[8]. فيه إشكال ،
وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالام وأولوية الأب من الاولاد والجد من
الأخ والعم من الخال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه
الموارد . ( سيستاني ) .
[9]. الأولويّة ممنوعة وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالاُمّ. (صانعي).