responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 438

ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم[1]الشرعي[2]، ثمّ عدول[3] المؤمنين[4].

(مسألة 2): في كلّ طبقة الذكور[5] مقدّمون[6] على الإناث، والبالغون على غيرهم[7] ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما[8]، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ[9] والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ[10] مقدّم[11] على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.

(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولا ية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين[12]، لكنّ الأحوط[13] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.


[1]. على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( خوئي ) .

[2]. ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[3]. الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم . ( خميني ) .

[4]. الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . ( لنكراني ) .

[5]. تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .

[6]. تقدّم الذكور لا يخلو عن تأ مّل بل منع ، والأقوى كونهنّ كالذكور ، وبذلك يظهر حكم الفروع المبتنية على تقدّم الذكور في المسائل الآتية . ( صانعي ) .

[7]. الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً . ( سيستاني ) .

[8]. فيه إشكال ، وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالام وأولوية الأب من الاولاد والجد من الأخ والعم من الخال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد . ( سيستاني ) .

[9]. الأولويّة ممنوعة وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالاُمّ. (صانعي).

[10]. فيه تأ مّل وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ) .

[11]. محل إشكال . ( لنكراني ) .

[12]. بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدّمين . ( سيستاني ) .

[13]. لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه . ( خميني ) .

ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، كما مرّ في المسألة الاُولى . ( صانعي ) .

ـ لا يترك فيما إذا كانوا غائبين . ( لنكراني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست