responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 437

فصل

في مراتب الأولياء

(مسألة 1): الزوج أولى بزوجته[1] من جميع أقاربها، حرّة كانت أو أمة[2]، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة[3] الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك[4] أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولا ية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى[5] المعتق[6]، ثمّ


[1]. وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج كما عن بعض ، وهو الأقوى ; قضاءً لإلغاء الخصوصيّة العرفيّة ، وأنّ المناط مناسبةً للحكم والموضوع الزوجيّة المشتركة بينهما ، ففي الحديث : « الزوج أحقّ بامرأته حيث يضعها في قبرها »(أ) ، لا لما قيل من أنّ الزوج يطلق على الزوج والزوجة ; لأنّ الإطلاق كذلك إنّما يكون فيما اختصّ الزوج بالذكر دون مثل الحديث ، ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه . ( صانعي ) .

[2]. في الأمَة إشكال ، بل الظاهر ولا ية سيّدها عليها . ( لنكراني ) .

[3]. فيما انقضت مدّتها حين كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّت ، أو كانت المدّة قصيرة ، بل عدم أولويّة الزوج وكذا الزوجة ، ولزوم الاستئذان من الطبقة اللاّحقة في كليهما لا يخلو عن وجه وجيه . ( صانعي ) .

[4]. الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج . ( خميني ) .

[5]. على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعيّ . ( خميني ) .

[6]. على الأحوط فيه وفيما بعده ، من ضامن الجريرة والحاكم وعدول المؤمنين ، وإن كان الأقوى عدم ثبوت الولاية لهم في مثل تجهيز الميّت ، ممّا كان واجباً على الناس ، وولاية الأولياء كانت للدليل ولجهات خاصّة بهم . ( صانعي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 531 ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 9 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست