وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود[1]
أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم
الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ[2]وقبل
اليأس، فما كان قبل البلوغ[3]
أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين[4]،
واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[5] وخمسين في غيرها[6]،
[4]. بل بإكمال ثلاث عشر سنة إن لم تحصل لها
العلائم الاُخر . ( صانعي ) .
[5]. فيما ذكر إشكال ، والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين
الحدين . ( خوئي ) .
ـ بل مطلقاً على الأقوى ـ وإن كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك
الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط
عدّة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده . ( سيستاني ) .
[6] . بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم
بالمرّة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، فإنّه أمارة مطلقاً من
دون فرق بين القرشيّة و غيرها، و أمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه
بعد بلوغها خمسين سنة هوالدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم تكن يائسة; لعدم
حجية الأمارة مع العلم بالخلاف. ( صانعي ).