الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعضالمستحبّات كفى أيضاً[1]
عن غيره منالمستحبّات وأمّا
كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد[2]،
لكن لا يترك الاحتياط.
(مسألة16): الأقوى صحّة غسلالجمعة منالجنب والحائض[3]،
بل لايبعد[4] إجزاؤه[5]عن غسل الجنابة،
بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة 17): إذا كان يعلم
إجمالاً أنّ عليه أغسالاً، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ماعليه، كما يكفيه[6]
أن يقصد البعض[7] المعيّن ويكفي عن غير المعيّن[8]، بل إذا نوى غسلاً
معيّناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه[9]
أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعضالأغسال ونوى عدم
تحقّقالآخر، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عنإشكال[10]
بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ
واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة.
ـ والأظهر هي الصحّة والكفاية ،
فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبّدي لا دخل بقصد المغتسل وعدمه
فيه . ( خوئي ) .
ـ ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من
الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في إطلاق حكمه قدّس سرّه بكون الأغسال
حقيقة واحدة . ( سيستاني ) .