responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 337

فصل

فيما يكره على الجنب

وهي اُمور:

الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع[1] كراهتهما[2] بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين[3] فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ماعدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع: النوم إلاّ أن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل[4].

الخامس: الخضاب; رجلاً كان أو امرأة، وكذايكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.


[1]. ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأ مّل . نعم يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها . ( خميني ) .

[2]. غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين ، والثانية به وبالمضمضة ، والثالثة بهما وبغسل الوجه ، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة . ( لنكراني ) .

[3]. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط . ( سيستاني ) .

[4] . أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . ( خميني ـ صانعي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست