فصل
فيما يكره على الجنب
وهي اُمور:
الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع[1] كراهتهما[2] بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين[3] فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ماعدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم إلاّ أن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل[4].
الخامس: الخضاب; رجلاً كان أو امرأة، وكذايكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
[1]. ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأ مّل . نعم يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها . ( خميني ) .
[2]. غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين ، والثانية به وبالمضمضة ، والثالثة بهما وبغسل الوجه ، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة . ( لنكراني ) .
[3]. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط . ( سيستاني ) .
[4] . أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . ( خميني ـ صانعي ) .