responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336

أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم[1] إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له[2] مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً.

(مسألة 9): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين[3] لا يجوز له استئجارهما[4] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.

(مسألة 10): مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.


كتاب الطهارة / ما يكره على الجنب /


[1]. فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط . ( لنكراني ) .

[3]. وكانا هما جاهلين بالجنابة ، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ . ( لنكراني ) .

[4]. الأقوى الجواز ; لما مرّ من أنّ الحرمة المجهولة المرفوعة غير موجبة لبطلان الإجارة وحرمة الاُجرة . نعم الاستئجار لما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة كالصلاة غير صحيح ، كما أ نّه لا يجوز الاستئجار أيضاً مع علم الجنب منهما بحاله تفصيلاً ، وإن كان مجهولاً ومردّداً بينهما للمستأجر . ( صانعي ) .

ـ مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجير ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست