عليه وإن لم يجر، إذا صدق الغسل،
ويجب[1]
الابتداء بالأعلى[2] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً[3]،
ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ[4]، وإلاّ لزم غسل
البشرة الظاهرة في خلاله.
(مسألة 1): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة[5]،
وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من
الباطن، فلا يجب غسله.
(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين
الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
(مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
(مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلاّ شيء منها من باب المقدّمة.
(مسألة 5): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
(مسألة 7): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط
بغسله مع البشرة.
(مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء،
[2]. على الأحوط ، كما
أ نّه لا يجوز النكس في الغسل على الأحوط أيضاً . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط لزوماً . ( سيستاني ) .
[3]. ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على
كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم
التدقيق فيه . ( سيستاني ) .
[4]. بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على
البحث والطلب ، وأ مّاإذا لم يتوقف عليه فلابدّ من
غسله ، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين
وساتراً لمقدار من البشرة . ( سيستاني ) .
[5]. أي إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به
إلاّ بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة
الرابعة . ( سيستاني ) .