responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 243

عليه وإن لم يجر، إذا صدق الغسل، ويجب[1] الابتداء بالأعلى[2] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً[3]، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ[4]، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

(مسألة 1): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة[5]، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.

(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.

(مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

(مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلاّ شيء منها من باب المقدّمة.

(مسألة 5): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.

(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

(مسألة 7): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

(مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء،


[1]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

[2]. على الأحوط ، كما أ نّه لا يجوز النكس في الغسل على الأحوط أيضاً . ( صانعي ) .

ـ على الأحوط لزوماً . ( سيستاني ) .

[3]. ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه . ( سيستاني ) .

[4]. بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، وأ مّاإذا لم يتوقف عليه فلابدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة . ( سيستاني ) .

[5]. أي إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلاّ بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست