responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 188

فصل

في طرق ثبوت التطهير

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور:

الأوّل: العلم الوجداني1.

الثاني: شهادة العدلين2 بالتطهير3، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد4، وإن لم يكن عادلاً.

الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل5 في التطهير بطهارته.

1. أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. (سيستاني).

2. كفاية شهادة الثقة، وإن لم يكن عدلاً فضلاً عن العدلين، لا يخلو عن قوّة. (صانعي).

3. لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. (سيستاني).

4. بشرط عدم كونه متّهماً بعدم المبالاة. (صانعي).

ـ مع عدم ما يوجب اتهامه. (سيستاني).

5. مع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال. (خميني).

ـ في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال بل منع. (خوئي).

ـ مع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال بل منع. (صانعي).

ـ إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال. (لنكراني).

ـ لم يثبت حجيّته. نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله. (سيستاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست