وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة
الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو
المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير[1]،
ومعبد اليهود والنصارى والمجوس[2] إذا أراد أن يصلّي فيه. ويستحبّ المسح
بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة،
ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب.