responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 47

في مكّة أو غادر إلى عرفات بعد ما قصد الإقامة عشرة أيّام في مكّة ثمّ انصرف عن إقامته بعد إتيانه صلاة رباعية، ففي هذه الحالات صلاة تامة في عرفات والمشعر ومنى ذهاباً واياباً.

(مسألة 108) لو أراد شخص الإحرام من المدينة نذراً، فصيغة النذر أن يقول: «للّه عليَّ أن أُحرم من المدينة».

(س 109) نرى أحياناً أنَّ امام جماعة أهل السنة يقرأ آيات([1]) تجب فيها السجود في صلاة الصبح من يوم الجمعة أو أيام اُخرى، فيهوي المصلّون الى السجود، فما وظيفتنا عندئذ؟ ولو أنَّ المأموم ركع ظنّاً منه بكون الإمام قد انحنى للركوع، ثمَّ التفت إلى أنّ الامام قد هوى للسجود، وكان ركوع المأموم زائداً، فما الحكم؟

ج ـ تصحُّ الصلاة; باعتبار أنَّ زيادة سجدة واحدة جهلاً (كما هو موضع السؤال حسب الظاهر) أو بسبب المتابعة غير مضرّة بصحة الصلاة، ولا حاجة للاعادة أو القضاء. نعم زيادة سجدتين في ركعة واحدة توجب بطلان


[9]. السور التي يجب فيها السجود عبارة عن: 1 ـ السورة الثانية والثلاثين (السجدة) 2 ـ السورة الحادي والأربعين (فصلت) 3 ـ السورة الثالثة والخمسين (النجم) 4 ـ السورة السادسة والتسعين (العلق).

اسم الکتاب : مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست