responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316

إذا صرفه في المشي إلى الحج. نعم بناء على ما مر فيما سبق من انه إذا كان عنده مال مخمس أو مال لا خمس فيه لا يتعين إخراج المئونة من ذلك المال و لا التوزيع، بل يجوز إخراج المئونة من الربح له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كان مصارف الحج مائة و قد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة. في الحج، و لا يخرج خمسها و لا يتعين عليه ضم العشرين منه الى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة و إخراج خمس الباقي- و هو الثمانون.

[مسألة: 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر]

مسألة: 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، فيجوز حينئذ التصرف فيه.

[مسألة: 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]

مسألة: 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و ان جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطا للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم بالحال (1).

[ «السادس»- الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم‌]

«السادس»- الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها و يؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه بالاختيار. و لا فرق بين كونها أرض مزرع و كونها أرض بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها لكن إذا تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا، و أما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل و اشكال (2)، و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت اليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ فيه تردد، و الأحوط اشتراط (3) أداء الخمس عليه في عقد (1) اى عدم علم الأخذ.

(2) الأقوى وجوب الخمس مع كون الأرض منتقلة إليه بالشراء و لو في ضمن شراء الدار. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و انما المبيع هو الآثار إذا اشترى الدار فثبوت الخمس على الأرض محل منع.

(3) مشكل إلا إذا اشترط في ضمن العقد رد مقدار الخمس إلى أهله.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست