بلا قرار محلّ منع فلا يحسب سجدة و ان تمكّن
من حفظها عن الوقوع ثانياً نعم الأحوط عادة الصّلوة بعد الاتمام.
مسئلة 14/ فالمجموع/ ان قيل بتحقّق السّجدة بالأولى و لو بلا ذكر
فالثّانية لغو و الّا فهى السّجدة دون المجموع.
مسئلة 15/ و لايجب التّفصي/ الأحوط التّفصي في المقام مع الامكان و
لو بتكرار الصّلوة في غير مورد الحرج نعم لا يجب في المنصوصات.
مسئلة 16/ بطلت الصّلوة/ مع المنافي عمداً و سهواً و الّا فالأقوي
الصّحّة فيرجع الي السّجدتين و يتمّ الصّلوة ثمّ يسجد سجدتي السّهو لكلّ واحد من
التّشهّد و السّلام الزّائدين و الأحوط اعادة الصّلوة ايضا.
مسئلة 16/ قضاها/ ان تذكرّ بعد المنافي و الأخوط اعادة الصّلوة بعد
سجدتي السّهو و امّا قبله فليسجد بقصد ما في الذّمّة و يتشهّد و يسلّم و يسجد
سجدتي السّهو بقصد ما في ذمّته من جهة فوت السّجدة او السّلام في غير محلّه.
مسئلة 18/ علي جبهته/ مع مراعاة وضع الجبة عليه ان امكن و الّا
فالأحوط ضمّ الايماء اليه رجاءا.