responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

بلا قرار محلّ منع فلا يحسب سجدة و ان تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانياً نعم الأحوط عادة الصّلوة بعد الاتمام.

مسئلة 14/ فالمجموع/ ان قيل بتحقّق السّجدة بالأولى و لو بلا ذكر فالثّانية لغو و الّا فهى السّجدة دون المجموع.

مسئلة 15/ و لايجب التّفصي/ الأحوط التّفصي في المقام مع الامكان و لو بتكرار الصّلوة في غير مورد الحرج نعم لا يجب في المنصوصات.

مسئلة 16/ بطلت الصّلوة/ مع المنافي عمداً و سهواً و الّا فالأقوي الصّحّة فيرجع الي السّجدتين و يتمّ الصّلوة ثمّ يسجد سجدتي السّهو لكلّ واحد من التّشهّد و السّلام الزّائدين و الأحوط اعادة الصّلوة ايضا.

مسئلة 16/ قضاها/ ان تذكرّ بعد المنافي و الأخوط اعادة الصّلوة بعد سجدتي السّهو و امّا قبله فليسجد بقصد ما في الذّمّة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السّهو بقصد ما في ذمّته من جهة فوت السّجدة او السّلام في غير محلّه.

مسئلة 18/ علي جبهته/ مع مراعاة وضع الجبة عليه ان امكن و الّا فالأحوط ضمّ الايماء اليه رجاءا.

فصل في مستحبّات السّجود

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست