responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 309

مسئلة 3/ بالأوّل/ و تحقّقه بالثّالث ايضاً معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثّاني و لايبعد صدق الافضا عليه ايضا.

مسئلة 4/ في الجميع/ لادية علي المالك بافضاء المملوكة قبل التسّع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه الحاقاً لما يوجب الدّية الكاملة بالقتل و كذا في وجوب التّصدّق بثمنها علي القول به.

مسئلة 10/ الي ما بعد الطّلاق/ بل لا يبعد ان يكون حكم النّفقة بعد الطّلاق حكم النفقّة قبل الطّلاق في جميع الأثار الّا في عدم السّقوط بالنّشوز لانتفاء موضوعه.

فصل‌

من امتين/ من الاماء بان ينكح ثلاث اماء او اكثر امّا نكاح امتين و حرّة او حرّتين فلا مانع منه كما يأتي.

من حرّتين/ من مطلق النّساء حتّي الاماء يعني اذا كانت تحت العبد حرّتان لا يجوز له تزويج غير هما من النّساء حرّة كانت او امة.

بين امتين و حرّتين/ و لا امة و حرّتين.

او ثلاث اماء/ هذا الحكم و ان كان صحيحاً لكن ليس متفرّعاً علي عدم جواز لجمع بين أزيد من حرّتين.

بين ثلاث اماء/ بعد ما علم عدم جواز الجمع له بين أزيد من امتين‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست