مسئله 6/ فعلي المسلمين كفاية/ و مع التّعذّر ففي كسبه و تنفسخ
الاجارة في تلك المدّة و يرجع المستأجر الي المولي و يستردّ ما اعطاه من الأجرة في
مقابلها.
مسئله 7/ و تتفاوت به الأجرة/ بل و ان لم تتفاوت به الأجرة
مسئله 7/ و مضي بعض المدّة/ مشكل فالأحوط في هذه الصّورة التّراضي في
الفسخ و الابقاء.
مسئله 8/ لا يبعد ذلك/ مشكل.
مسئله 11/ و ما يفسد ليومه/ يعني اذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه.
مسئله 12/ لم تبطل الاجارة/ قد مرّ الاشكال و الاحتياط فيه.
فصل يملك المستأجر المنفعة
فلو حصل مانع عن الاستيفاء/ المانع عن الاستيفاء لايوجب الانفساخ اذا
كانت العين قابلة للانتفاع بها و المنفعة قابلة للاستيفاء و الموجر باذلًا للعين.
مسئله 1/ فالظّاهر عدم استقرار/ بل الظّاهر الاستقرار اذا كان
التّسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم ان كان بعنوان الأمانة و ايكال
الوقت الي المستأجر فلا تستقرّ الأجرة السمّاة الّا بعدا التّعيين و يضمن اجرة
المثل قبله ان لم يأذن في بقائه عنده مجّانا.