responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 223

مالم تلزم بتصرّفهما/ الظّاهر انّ الملزم هو التّلف او التّصّرف المغيّر.

مسئله 1/ كان لماذكر وجه/ ان كان الشّرط بعنوان الاستثناء و امّا ان كان بعنوان التّوصيف فالمنفعة للمشتري و للبايع خيار تخلّف الوصف اذا كانت منافع تلك المدّة معتدا بها بحيث مختلف بلحاظها الرّغبات في العين.

مسئله 1/ اوجب ذلك له الغبن/ الغبن سبب مستقّل للخياد و خيار التّخلف لايبتني عليه كمامرّ.

مسئله 1/ اقويهما العدم/ اعتبار الاضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الاشكال و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين كما نبّه عليه غير واحد من اساطين الفنّ فالاحوط التّصالح في منفعة تلك المدّة.

مسئله 1/ رجوع المشتري بالأجرة/ المشتري يرجع علي البايع علي التّقديرين لكنّه من حين البيع علي الانفساخ و من حين التّلف علي عدمه.

مسئله 3/ لابتطل بموته/ فيه تأمّل و كذا في موت البطن الموجود.

مسئله 3/ في ذمّته/ من دون قيد المباشرة.

مسئله 4/ فحكم بلزومها عليه/ و هو الأقوي لأنّ المستفاد من ادلّه الولاية انّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشي غير المصلحة فله قبل البلوغ ماللموليّ عليه و لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست