responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196

مسئلة 109/ لا تجدي/ بل تجدي لما مرّ من انّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب او النّدب و الفرض انّه ليس الواجب عليه فعلًا الّا الحجّ و قد قصد نعم لو قصد الأمر النّدبيّ بنحو التّشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة و هذا لو احرزت وحدة الحقيقة لكنّها لم تحرز فالحكم بالصّحّة مشكل.

مسئلة 109/ لا بدّ من تعدّد الامثال/ ليس المقام مقام تعدّد الأمر حتّى يحتاج الى تعدّد الامتثال اذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق امر وجوبيّ و امر ندبيّ بها في سنة واحدة و لو بلحاظ ردين منها فلواتي بها بقصد القربة تجزي عن الواجب و الّا فباطلة.

مسئلة 109/ بحسب القاعدة/ نعم لو تمسّك للبطلان بالرّوايتين فموردهما مختصّ بالصّرورة و حجة الاسلام.

فصل في الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و اليمين‌

صحّتها من الكافر/ اذا اعتقد بوجود المانع و لم ينذر اتيان العبادة في حال كفره و في انتقاده من الشّاكّ ايضاً وجه.

بل هو مكروه/ الكراهة غير معلومة و ان ورد النّهي عنه في بعض الأخبار حيث انّه ظاهر في الارشاد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست