مسئلة 109/ لا تجدي/ بل تجدي لما مرّ من انّ الواجب قصد عنوان
المأمور به دون قصد الوجوب او النّدب و الفرض انّه ليس الواجب عليه فعلًا الّا
الحجّ و قد قصد نعم لو قصد الأمر النّدبيّ بنحو التّشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود
فيبطل لاختلال قصد القربة و هذا لو احرزت وحدة الحقيقة لكنّها لم تحرز فالحكم
بالصّحّة مشكل.
مسئلة 109/ لا بدّ من تعدّد الامثال/ ليس المقام مقام تعدّد الأمر
حتّى يحتاج الى تعدّد الامتثال اذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق امر وجوبيّ و
امر ندبيّ بها في سنة واحدة و لو بلحاظ ردين منها فلواتي بها بقصد القربة تجزي عن
الواجب و الّا فباطلة.
مسئلة 109/ بحسب القاعدة/ نعم لو تمسّك للبطلان بالرّوايتين فموردهما
مختصّ بالصّرورة و حجة الاسلام.
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و اليمين
صحّتها من الكافر/ اذا اعتقد بوجود المانع و لم ينذر اتيان العبادة
في حال كفره و في انتقاده من الشّاكّ ايضاً وجه.
بل هو مكروه/ الكراهة غير معلومة و ان ورد النّهي عنه في بعض الأخبار
حيث انّه ظاهر في الارشاد.