responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 195

مسئلة 101/ الأحوط/ بل الأقوي مع احراز صحّة العمل كما هو المفروض.

مسئلة 103/ وجهان/ الثّاني هو المتعيّن كما مرّ.

مسئلة 105/ تعلّق به خمس/ مع بقاء العين فيهما و الّا فالأصل عدم اشتغال الذّمّة بالبدّل.

مسئلة 109/ بكفاية المحبوبيّة/ مع انّ النّائب ينوي امر المنوب عنه و لا تنافي بينه و بين امره بضدّه.

مسئلة 109/ الفتوي بالصّحّة/ فيه اشكال.

مسئلة 109/ بل لا ينبغي الاشكال/ لا فرق بين صورتي العلم و الجهل في الاشكال مع التّمسّك للبطلان بالرّوايتين كما هو العمدة.

مسئلة 109/ لعدم قدرته/ بل لأنّ صحّة الاجارة تستلزم الأمر يصدّ الواجب و هو محال نعم لا يبعد استحقاق اجرة المثل لو فعل بامر الأمر لصحّة الحجّ بالفرض و لا شي‌ء يوجب سلب احترام عمل المسلم.

مسئلة 109/ فان قلت ما الفرق/ هذا الاشكال لا وجه له لو كان بطلان الاجارة مستنداً الي لزوم الأمر بالضّدين كما مرّ منّا و امّا لو كان المستند النّهي التّبعيّ بانضمام انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فلا ارتباط بين المسئلتين اصلا لأنّ حرمة البيع لا تستلزم حرمة النبيع حتّي يحرم ثمنه.

مسئلة 109/ لا تبطل اجارته/ بل التّمكّن يكشف عن بطلان الاجارة كما انّ الصّحّة مع عدم العلم ايضاً محلّ اشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست