للنّصاب الثّاني و عدم لزوم شيء لما مضي
للنّصاب الأوّل لكن لايترك الاحتياط بمراعاة ما هو اقلّ عفواً بين القولين.
مسئلة 13/ و يحتمل/ و هو الأقوي.
مسئلة 14/ و وجب/ لكن ليس للزّوج التّصرّف فيما رجع اليه الّا بعد
اداء الزّوجة زكوة المجموع بل مع امتناعها للسّاعي ان يأخذ زكوة النّصف ممّا عند
الزّوج فيما اخذ منه الي الزّوجة.
مسئلة 14/ و لو تلف نصفها/ لو تلف النّصف قبل اعطاء نصف الزّوج فالظّاهر
انّ نصف الباقي و نصف قيمة التّالف يرجع الي الزّوج دون تمام النّصف الباقي و حكم
ما رجع الي الزّوج من العين من حيث الزّكوة ما ذكر في الحاشية السّابقة.
مسئلة 14/ نصف الزّكوة/ لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصّورتين
الّا انّ الواجب مع التّفريط تمام الزّكوة و بدونه نصفها.
مسئلة 16/ وجب عليه/ علي الأحوط في غير المشروط بردّ مثله و امّا فيه
فلا خيار كما تقدّم.