responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155

اربعين واحداً و خمسينين و لاعفو فيهما.

مسئلة 1/ اجزائه/ لكن لا يترك الاحتياط حتّي عند الاشتراء باختيار بنت مخاض.

الثّاني/ يتخيّر/ بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الابل نعم في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالاربعين لكونه اقلّ عفوا.

مسئلة 5/ له سنة واحدة/ علي الأحوط فيه و في ما بعده.

مسئلة 5/ و ان كانت ادون/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النّصاب باعطائها من باب القيمة.

مسئلة 6/ او تالفه/ في المثلّي و امّا في القيمّي فالظّاهر وجوب قيمة العين يوم التّلف و مكانه.

مسئلة 7/ و ان اختلفت/ قد مرّ الاشكال في الأداء من غير الجنس الّا من باب القيمة.

مسئلة 8/ او يومين/ علي الأحوط.

مسئلة 8/ او يومين في السّنة/ علي الأحوط.

مسئلة 10/ لم يضمن/ و ينقص من الزّكوة بنسبة التّألف.

مسئلة 10/ علي اشكال/ غير وجيه.

مسئلة 11/ الامام/ في المللّي و الورثة في الفطريّ.

مسئلة 11/ يجوز له/ باذن الحاكم الشّرعيّ قبل التّوبة او باذن المالك بعد التّوبة.

مسئلة 13/ و ليس علي الملك الجديد/ و يمكن القول باستييناف الحول للجميع من حين ملكه‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست