اربعين واحداً و خمسينين و لاعفو فيهما.
مسئلة 1/ اجزائه/ لكن لا يترك الاحتياط حتّي عند الاشتراء باختيار بنت مخاض.
الثّاني/ يتخيّر/ بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الابل نعم في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالاربعين لكونه اقلّ عفوا.
مسئلة 5/ له سنة واحدة/ علي الأحوط فيه و في ما بعده.
مسئلة 5/ و ان كانت ادون/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النّصاب باعطائها من باب القيمة.
مسئلة 6/ او تالفه/ في المثلّي و امّا في القيمّي فالظّاهر وجوب قيمة العين يوم التّلف و مكانه.
مسئلة 7/ و ان اختلفت/ قد مرّ الاشكال في الأداء من غير الجنس الّا من باب القيمة.
مسئلة 8/ او يومين/ علي الأحوط.
مسئلة 8/ او يومين في السّنة/ علي الأحوط.
مسئلة 10/ لم يضمن/ و ينقص من الزّكوة بنسبة التّألف.
مسئلة 10/ علي اشكال/ غير وجيه.
مسئلة 11/ الامام/ في المللّي و الورثة في الفطريّ.
مسئلة 11/ يجوز له/ باذن الحاكم الشّرعيّ قبل التّوبة او باذن المالك بعد التّوبة.
مسئلة 13/ و ليس علي الملك الجديد/ و يمكن القول باستييناف الحول للجميع من حين ملكه