responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139

مرّ من وجوب الاخراج ما لم يصل الي الجوف.

مسئلة 78/ ما لم يعلم/ قد مرّ الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط.

فصل المفطرات المذكورة

بين الجاهل/ الحكم بالبطلان في القاصر محلّ اشكال نعم هو احوط.

مسئلة 2/ بطل صومه/ اذا كانت التّقيّة في كيفيّة الصّوم بان ارتكب ما لا يراه مفطرا فالأحوط الاتمام ثمّ القضاء.

مسئلة 5/ يجوز له/ بل يجب.

فصل لا بأس للصّائم‌

او امرئة/ الأحوط للمرئة ترك الاستنقاع.

بعد الاستهلاك/ مشكل كما مرّ.

مسئلة 1/ يجوز بلعه/ بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد و الاتّفاق.

فصل يكره للصّائم امور

احدها/ من عادته/ و مان مأموناً من سبق المنيّ.

احدها/ المعيّن/ او في قضاء شهر رمضان و كان بعد الزّوال.

الثّامن/ بل الأحوط/ لا يترك.

الحاديعشر/ السّواك/ لم يعلم كراهته.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست