responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 6

و شبه صاحبها بأكل لحم أخيه الميتة فقال‌ وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ‌

[بعض الأخبار الواردة في حرمة الغيبة]

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ.

و الغيبة تناول العرض و قد جمع بينه و بين الدم و المال‌

وَ قَالَ ص‌ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً.

وَ عَنْ جَابِرٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالا قَالَ ص‌ إِيَّاكُمْ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَاءِ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِي [وَ] فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ.

وَ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ الطَّوِيلِ الْمَشْهُورِ عَنِ النَّبِيِّ ص‌ أَنَّ الْحَفَظَةَ تَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ وَ لَهُ نُورٌ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَ الْحَفَظَةُ تَسْتَكْثِرُ عَمَلَهُ وَ تُزَكِّيهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِالْبَابِ اضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَنَا صَاحِبُ الْغِيبَةِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَ مَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ يَتَجَاوَزُنِي إِلَى رَبِّي.

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ص‌ مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ‌

اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست