responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 439

و روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قال: «لتؤدّنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء»[1].

و قال أبو ذر: انتطحت شاتان عند النبى صلى اللّه عليه و سلم فقال: «أ تدرون فيم انتطحتا؟» قلت: لا أدرى. قال: «لكن الله يدري و سيقضى بينهما»[2].

قال أبو ذر: لقد تركنا النبى صلى اللّه عليه و سلم و ما يقلّب طائر جناحيه فى السماء إلا ذكّرنا منه علما.

و قال أبو ذر: إن الحجر ليسأل عن نكبه إصبع الرجل.

و فى الحديث الصحيح فى مسلم و البخارى و غيرهما أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قال: «لا يأتينى أحدكم على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم بسط لها بقاع قرقر، فتطؤه بأظلافها، و تنطحه بقرونها، كلما مرت عليه أولاها عادت أخراها»[3] و الحديث وارد فى مانع الزكاة.

و قال أبو الحسن‌[4]: لا تجوز المقاصّة بين البهائم، لأنها غير مكلّفة و لا يجرى عليها القلم، قال: و ما ورد فى ذلك من الأخبار، نحو قوله، صلى اللّه عليه و سلم: «يقتص للجلحاء من القرناء»، و يسأل العود لم خدش العود»[5]. فعلى سبيل المثل و الإخبار عن شدّة التّقصّي فى الحساب، و أنّه لا بد أن يقتصّ للمظلوم من الظالم.

و أبى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى‌[6]، قال فى الجامع الجلى:


[1] - رواه الإمام مسلم فى كتاب البر و الصلة و الآداب، باب تحريم الظلم( 60) و رقم الحديث( 2582) و قال: فى الحديث تصريح بحشر البهائم يوم القيامة و أما القصاص من القرناء و الجلحاء فليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها بل قصاص مقابلة، كما رواه البخارى فى الأدب و الترمذى و الإمام أحمد فى مسنده و الحديث صحيح، و الشاة الجلحاء: الجمّاء التى لا قرن لها.

[2] - الحديث ذكره أهل التفسير في معرض شرح الآية السابقة: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ‌ ... ثُمَّ إِلى‌ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ‌، فقد أورده القرطبي( 6/ 422)، و الطبري 7/ 189، و ابن كثير 4/ 53، و رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ 162، و قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى و أحمد بنحوه و إسناده حسن.

[3] - هذا جزء من حديث صحيح طويل رواه البخارى فى الزكاة باب إثم مانع الزكاة، و رواه مسلم فى باب إثم مانع الزكاة برقم( 987) كما رواه الإمام مالك فى الموطأ و أبو داود و النسائى و غيرهم.

\* معنى الرغاء: صوت البعير، و الخوار: للبقر، و اليعار: صوت الغنم.

\* و بسط لها بقاع قرقر: أى مد على وجهه أو ظهره بأرض مستوية حتى تدوسه تلك البهائم بأرجلها.

[4] - هو أبو الحسن الأشعرى و قد سبقت ترجمته.

[5] - لهذه الجمل أصل فى الأحاديث الصحيحة التى سبق تخريجها.

[6] - أبو إسحاق الأسفرايني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، عالم بالفقه و أصوله، كان يلقب بركن الدين نشأ فى( أسفرايين) بين( نيسابور و جرجان) من أشهر كتبه« الجامع» الذى أخذ منه الشيخ هذا الحكم الفقهى، مات فى نيسابور و دفن فى بلده سنة 418 ه( الأعلام 1/ 61).

اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست