responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 91

المذكور، حتّى في مسح القدمين، كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا. و رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن عن أبي عبد اللّه 7 أنه قال: امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن‌[1].

و ينبغي الإتيان عند كلّ فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظّف له، كما يأتي في الفصل الآتي، فإذا فرغت من الوضوء، فقل:

الحمد للّه ربّ العالمين.

كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح‌[2]، ثمّ قل:

اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين. اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء و تمام الصّلاة و تمام رضوانك و الجنّة.

و اعلم أنّ أكثر الأفعال و جميع الأذكار المذكورة مستحبّة. و الأفعال الواجبة عشرة: النيّة مستدامة الحكم، و الغسلات الثلاث، و مسمّى المسحات الثلاث‌

______________________________
و بأنّه أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل. و فعل الجميع دفعة متعذّر، فيحمل على الممكن و هو المتابعة.

و فيه منع اقتضائه الفوريّة، بل هو للطلب مطلقا، و الاحتياط لا يستلزم الوجوب، و لو حمل على الفور يلزم عدم جواز تأخير الوضوء عن وقت إرادة الصلاة.

و كون الفاء للتعقيب يستلزم أن لا يكون بين الارادة و الغسل، و كذا بينها و بين المسح فصل، إذ المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيلزم المقارنة بين الغسل و المسح، فاحتيج إلى القول بأنّ الفوريّة في المسح غير مرادة بالاتّفاق، فيبقى الغسل على ظاهره من الفوريّة.


[1] فروع الكافي 3: 29، ح 1.

[2] تهذيب الاحكام 1: 76، ح 41.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست