اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 91
المذكور، حتّى في مسح القدمين، كما هو مختار جماعة من
قدماء علمائنا. و رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن عن أبي عبد اللّه 7 أنه قال: امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن[1].
و ينبغي
الإتيان عند كلّ فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظّف له، كما يأتي في الفصل
الآتي، فإذا فرغت من الوضوء، فقل:
الحمد للّه
ربّ العالمين.
كما رواه شيخ
الطائفة في التهذيب بسند صحيح[2]،
ثمّ قل:
اللّهمّ
اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين. اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء و
تمام الصّلاة و تمام رضوانك و الجنّة.
و اعلم أنّ
أكثر الأفعال و جميع الأذكار المذكورة مستحبّة. و الأفعال الواجبة عشرة: النيّة
مستدامة الحكم، و الغسلات الثلاث، و مسمّى المسحات الثلاث
______________________________
و بأنّه أوجب غسل الوجه و اليدين و المسح عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل. و
فعل الجميع دفعة متعذّر، فيحمل على الممكن و هو المتابعة.
و فيه منع
اقتضائه الفوريّة، بل هو للطلب مطلقا، و الاحتياط لا يستلزم الوجوب، و لو حمل على
الفور يلزم عدم جواز تأخير الوضوء عن وقت إرادة الصلاة.
و كون الفاء
للتعقيب يستلزم أن لا يكون بين الارادة و الغسل، و كذا بينها و بين المسح فصل، إذ
المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيلزم المقارنة بين الغسل و المسح، فاحتيج إلى القول
بأنّ الفوريّة في المسح غير مرادة بالاتّفاق، فيبقى الغسل على ظاهره من الفوريّة.