responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 90

أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا، إلّا بكفّه كلّها[1].

[أحكام الوضوء]

ولكن أفعال وضوئك على التوالي من دون تراخ بينها، مراعيا فيها الترتيب‌

______________________________
برأسه إذا أشار، و قال برجله إذا مشى. و عن ابن الأنباري أنّه قال: يقول العرب: قال بمعنى تكلّم و بمعنى أقبل و بمعنى مال، و بمعنى ضرب، و بمعنى استراح، و بمعنى غلب، و من هذا الباب «و قالت له العينان سمعا و طاعة» أي:

أدمت. و منه «و أشهد أنّ القول كما حدث».

و الأظهر أن يحمل القول في كلام الراوي على معنى ضرب، فانّي لم أجد في كلامهم قال به بمعنى فعل به، فضلا عن أن يكون شائعا، و هو- قدّس سرّه- أعرف بما قال، و آنس بالمقال و الاستعمال.

قوله 7: إلّا بكفّه كلّها.

لفظة «كلّها» غير موجودة في نسخ الكافي‌[2].

قوله: و ليكن أفعال وضوئك على التوالي.

فسّر الموالاة بالمتابعة، و هو الظاهر من كلام الشيخين، الّا أنّه ذهب في الجمل‌[3] إلى اعتبار الجفاف، فانحصرت المتابعة في المفيد.

و قيل: وجوب المتابعة اختيارا، و مراعاة الجفاف اضطرارا، الّا أنّه لا يبطل الّا بالجفاف، و اختاره المحقّق.

و استدلّ العلّامة على وجوب المتابعة بأنّ الأمر يقتضي الفور، لأنّه أحوط،


[1] تهذيب الاحكام 1: 64، ح 28.

[2] فروع الكافي 3: 30، ح 6.

[3] الجمل و العقود: 159.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست