اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 79
لم يذكروه، و قد ذكره بعضهم مستندا بما روي عن ائمتنا
عليهم السّلام: خبر المجالس ما استقبل به القبلة[1].
ثمّ إن كان
وضوؤك من إناء يمكن الاغتراف منه، فضعه على يمينك، و لو توضّأت من نهر أو حوض
مثلا، فينبغي أن تجلس بحيث يكون على يمينك، و لو تعارض جعله على اليمنى و استقبال
القبلة، فالظاهر ترجيح الاستقبال. و قل عند النظر إلى الماء:
الحمد للّه
الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.
______________________________
قوله:
بما روي عن أئمّتنا عليهم السّلام.
هذا دليل أخصّ
من المدّعى لو سلّم دلالته عليه؛ لأنّ الجلوس بل الاستقرار و السكون أيضا غير
معتبر حال الوضوء لا شطرا و لا شرطا، بل و ليس من مستحباته و لا محسّناته.
ثمّ إنّ هذا
الحديث غير باق على عمومه، إذ لا بدّ من استثناء مجالس البول و الغائط و الجماع و نحوها
منه، لو اريد بالمجلس و الجلوس هنا ما يعمّ هذا و نحوه، كما عمّمه هذا البعض، و لا
يبعد أن يراد بالمجالس و الجلوس ما هو المعهود و المتعارف منهما، فلا دلالة له على
المدّعى، بل و لا حاجة حينئذ إلى الاستثناء، فتأمّل فيه.
قوله:
فالظاهر ترجيح الاستقبال.
هذا ترجيح من
غير مرجّح، لأنّ لفظة «ينبغي» في الموضعين يشعر بأنّ وضع الإناء على اليمين في
الصورة المفروضة، و كذلك جلوس المتوضّي بحيث