responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 79

لم يذكروه، و قد ذكره بعضهم مستندا بما روي عن ائمتنا عليهم السّلام: خبر المجالس ما استقبل به القبلة[1].

ثمّ إن كان وضوؤك من إناء يمكن الاغتراف منه، فضعه على يمينك، و لو توضّأت من نهر أو حوض مثلا، فينبغي أن تجلس بحيث يكون على يمينك، و لو تعارض جعله على اليمنى و استقبال القبلة، فالظاهر ترجيح الاستقبال. و قل عند النظر إلى الماء:

الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.

______________________________
قوله: بما روي عن أئمّتنا عليهم السّلام.

هذا دليل أخصّ من المدّعى لو سلّم دلالته عليه؛ لأنّ الجلوس بل الاستقرار و السكون أيضا غير معتبر حال الوضوء لا شطرا و لا شرطا، بل و ليس من مستحباته و لا محسّناته.

ثمّ إنّ هذا الحديث غير باق على عمومه، إذ لا بدّ من استثناء مجالس البول و الغائط و الجماع و نحوها منه، لو اريد بالمجلس و الجلوس هنا ما يعمّ هذا و نحوه، كما عمّمه هذا البعض، و لا يبعد أن يراد بالمجالس و الجلوس ما هو المعهود و المتعارف منهما، فلا دلالة له على المدّعى، بل و لا حاجة حينئذ إلى الاستثناء، فتأمّل فيه.

قوله: فالظاهر ترجيح الاستقبال.

هذا ترجيح من غير مرجّح، لأنّ لفظة «ينبغي» في الموضعين يشعر بأنّ وضع الإناء على اليمين في الصورة المفروضة، و كذلك جلوس المتوضّي بحيث‌


[1] البحار 75: 469، ح 4 عن كتاب الغايات.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست