اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 632
فصل: [وقت صلاة الليل]
فإذا انتصف
الليل، فقد دخل وقت صلاة الليل، و قد يعبّر عن انتصاف الليل بالزوال أيضا.
روى رئيس
المحدّثين في الفقيه أنّ عمر بن حنظلة سأل الصادق 7 فقال: زوال النهار
نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال 7: للّيل زوال كزوال الشمس. قال:
فبأي شيء نعرفه؟ قال:
و الظاهر
أنّه 7 أراد بالنجوم النجوم التي طلعت عند غروب
______________________________
لبقائه على استحقاق ذلك بالموت على الايمان و العمل الصالح الذي يستحقّ بهما ذلك
الوعد، مخافة أن لا يكون من الموعودين بسوء العاقبة، أو لقصور في الامتثال للاخلال
بشرائطها من الاخلاص و غيره.
قوله: زوال
النهار نعرفه بالنهار.
في رواية
الحسين بن علي بن بلال، قال: كتبت اليه في وقت صلاة الليل.
فكتب: عند زوال
الليل و هو نصفه أفضل، فان فات فأوّله و آخره جائز[2].
و هذه أصرح في
اطلاق زوال الليل على انتصافه من رواية ابن حنظلة.
قوله: النجوم
التي طلعت.
أي: الطالعة
أوّل الليل و الغاربة آخرها، فبانحدارها عن دائرة نصف النهار