responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 632

فصل: [وقت صلاة الليل‌]

فإذا انتصف الليل، فقد دخل وقت صلاة الليل، و قد يعبّر عن انتصاف الليل بالزوال أيضا.

روى رئيس المحدّثين في الفقيه أنّ عمر بن حنظلة سأل الصادق 7 فقال: زوال النهار نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال 7: للّيل زوال كزوال الشمس. قال: فبأي شي‌ء نعرفه؟ قال:

بالنجوم إذا انحدرت‌[1].

و الظاهر أنّه 7 أراد بالنجوم النجوم التي طلعت عند غروب‌

______________________________
لبقائه على استحقاق ذلك بالموت على الايمان و العمل الصالح الذي يستحقّ بهما ذلك الوعد، مخافة أن لا يكون من الموعودين بسوء العاقبة، أو لقصور في الامتثال للاخلال بشرائطها من الاخلاص و غيره.

قوله: زوال النهار نعرفه بالنهار.

في رواية الحسين بن علي بن بلال، قال: كتبت اليه في وقت صلاة الليل.

فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل، فان فات فأوّله و آخره جائز[2].

و هذه أصرح في اطلاق زوال الليل على انتصافه من رواية ابن حنظلة.

قوله: النجوم التي طلعت.

أي: الطالعة أوّل الليل و الغاربة آخرها، فبانحدارها عن دائرة نصف النهار


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 227.

[2] تهذيب الاحكام 2: 337، ح 248.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست